التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56112 أيلول 2018

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فحص البصر أن يكون:- أ - حاصلاً على شهادة الدبلوم في فحص البصر أو ما يعادلها حدا أدنى من معهد أو كلية معترف بها من التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات، واجتاز الامتحان الشامل على أن تخول هذه الشهادة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها المعهد أو الكلية أو الجامعة لممارسة تلك المهنة. ب- قد انهى فترة تدريبية مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية