الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56112 أيلول 2018
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني تجهيز النظارات أن يكون:-
أ- حاصلاً على شهادة الدبلوم في تجهيز النظارات أو ما يعادلها حدا أدنى من معهد أو كلية معترف بها من التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين واجتاز الامتحان الشامل على أن تخول هذه الشهادة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها المعهد أو الكلية أو الجامعة لممارسة تلك المهنة.
ب- قد انهى فترة تدريبة مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.