التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56112 أيلول 2018

أ-لا يجوز لأي شخص الجمع في الممارسة بين أكثر من مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام إلا إذا كان مرخصاً بممارسة كل منها بموجب أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لفاحص النظر أو فني تجهيز النظارات أو فني تركيب العدسات اللاصقة وصف أو استعمال القطرات العينية المعينة أو العلاجية إلا بناء على وصفة طبية صادرة عن طبيب عيون مرخص .

الإحالة

المادة 12 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية