التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56112 أيلول 2018

أ-1- يمنع إدخال أو تداول نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الشمسية إلى المملكة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 2- لا يجوز بيع نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الطبية إلا من خلال المراكز المرخصة بموجب احكام هذا النظام. ب-يمنع بيع الإطارات الطبية إلا في المراكز المخصصة لغايات فحص البصر أو تجهيز النظارات الطبية وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- يمنع إدخال أو تداول أو تصنيع العدسات اللاصقة بأنواعها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

الإحالة

المادة 18 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية