التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي مع الطبيب مصدق من النقابة وشريطة عدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها. ‌ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي جمعية مرخصة ضمن حرمها أو في المكان التابع لها شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الايجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي مصدق من النقابة للطبيب الذي سيعمل في هذه العيادة وشريطة عدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها. ‌ج - يشترط أن يكون الطبيب المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة متفرغا تفرغا تاما للعمل في العيادة وأن لا يمتلك أي عيادة أو مركز آخر.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية