التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016

أ‌- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. 3- بناء على طلب خطي من مالك العيادة أو المركز. 4- إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على العيادة المرخصة أو المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

الإحالة

المادة 19 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية