التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016

أ- لايجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام. ‌ب- إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع آخر فتنطبق أحكام وشروط الترخيص الواردة في هذا النظام على الموقع الجديد لترخيص أي منهما. ج- اذا رغب أي من الشركاء الانسحاب من المركز فللوزير الموافقة على بقاء الترخيص قائما باسم باقي الشركاء .

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية