الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016
أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
2- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
3- بناء على طلب خطي من مالك العيادة أو المركز.
4- إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على العيادة المرخصة أو المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.