الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون الصحة العامة .
الوزارة
:
وزارة الصحة .
الوزير
:
وزير الصحة .
النقابة
:
نقابة أطباء الأسنان .
المجلس
:
مجلس النقابة .
المديرية
:
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية
النقيب
:
نقيب أطباء الأسنان .
الطبيب
:
طبيب الأسنان المرخص له بمزاولة المهنة والمسجل في الجدول .
الجدول
:
قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام قانون نقابة أطباء الأسنان والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
العيادة
:
عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.
المركز
:
مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .
الوحدة السنية
:
الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام .
اللجنة
:
لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.