التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الصحة العامة . الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . النقابة : نقابة أطباء الأسنان . المجلس : مجلس النقابة . المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية النقيب : نقيب أطباء الأسنان . الطبيب : طبيب الأسنان المرخص له بمزاولة المهنة والمسجل في الجدول . الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام قانون نقابة أطباء الأسنان والأنظمة الصادرة بمقتضاه. العيادة : عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام. المركز : مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام . الوحدة السنية : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام . اللجنة : لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية