التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016

أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:- 1- عدد من الوحدات السنية على أن لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحدة. 2- مساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى. 3- مساحة (25) مترا مربعا إضافية على الأقل للوحدة السنية الثانية. 4- جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته. 5- وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل. 6-شروط الصحة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافق الصحية. ‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في العيادة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات ذات الاختصاص. ‌ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للوحدة السنية. ‌د- تسمى العيادة باسم مالكها أو باسم الشركاء فيها. ‌هـ - إذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية