التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016

أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:- 1- توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة أطباء وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الاولى عن (120) متراً مربعاً و (25) مترا مربعا لكل وحدة تليها وفي حال زيادة عدد الوحدات السنية عن ثلاث وحدات يتم زيادة عدد الأطباء بما يتوافق مع عدد الوحدات المضافة. 2- توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل . 3- توافر وحدة اشعة سنية شاملة (بانوراما) واحدة على الأقل أو ما يماثلها. 4- توافـر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل. 5- التقيد بشروط الصحة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافق الصحية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في المركز وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات ذات الاختصاص. ‌ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للمركز.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية