التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3039
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 303916 آب 1999

أ- مع مراعاة احكام الفقرة - (ب)- من هذه المادة يتولى المرشد المهام والواجبات التالية:- 1- التوعية والارشاد والتثقيف في مجال صحة الفم والاسنان. 2- المساعدة على الاعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية. 3- المساعدة في اجراءات معالجة الاسنان. 4- تنفيذ برامج وقائية لطلبة المدارس. 5- القيام بالمسح السني الوبائي واعداد البيانات الاحصائية. ب- يشترط لممارسة المرشد المهام والواجبات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة -(أ)- من هذه المادة ان تكون باشراف طبيب اسنان عام.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية