التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها

المادة 16من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

أ-1- يتم اعتماد نسبة ربح صاف لا تقل عن(10%) من الإيرادات المستحقة او المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالتعليمات. 2- يتم اعتماد نسبة ربح قائم من (25%) الى (40%) من الإيرادات المستحقة لقطاعات الإسكان والمكاتب والشركات الهندسية . 3- يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة . - يلتزم المكلف الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة بما يلي:- 1- اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع المعمول بها في الدائرة. 2- تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين يتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة. ج- في حال عدم التزام المكلف بأي حكم من أحكام البندين (1) و( 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تضاف نسبة (5%) على نسب الأرباح الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية