التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها

المادة 17من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

أ- يتم اعتماد ربح قائم للكيلو غرام الواحد لقطاع الذهب والمجوهرات من (1000) دينار إلى (2200) دينار وذلك حسب معدل دوران رأس المال العامل للتاجر والذي يعتمد أساسا للتقدير. ب- يتم اعتماد نسبة ربح قائم (15%) من قيمة رأس المال العامل للمتعاملين بالماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وفي حال وجود استيراد لدى المكلف يحاسب على أساس قيمة الاستيراد أو رأس المال العامل أيهما أكبر. ج- يتم اعتماد ربح قائم للكيلوغرام الواحد من شغل الذهب حسب نوعه من (50) دينارا إلى (700) دينار وتعتمد الكمية المدموغة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أساسا للتقدير. د- يتم اعتماد الربح القائم للمشاغل التي تقوم بعمل الصيانة والتصليحات والتواصي وتركيب الأحجار من (3000) دينار إلى (14000) دينار وذلك حسب عدد العاملين لديها. هـ- في حال ممارسة المكلف المشمول بهذه المادة نشاطه في هذا القطاع مدة تقل عن سنة يحاسب عن الربح القائم عن هذه المدة. و- لغايات هذه المادة يتم اعتماد رأس المال العامل المصادق عليه من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وللدائرة التحقق من صحة رأس المال العامل.

الإحالة

المادة 17 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية