التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها

المادة 24من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

أ- لاحتساب ضريبة الدخل على المستثمر المسجل في المنطقة الحرة الذي يمارس النشاط الصناعي في حال عدم تنظيمه للسجلات والمستندات والبيانات المالية، تحدد نسبة الارباح الصافية لغايات فرض الضريبة بما لا يقل عن (4.5%) من قيمة السلع الواردة في البيان الجمركي أو من قيمة عقد بيعها لخارج المملكة أو للاستهلاك المحلي أو في حال توريدها الى المنطقة الحرة او التنازل عنها داخلها. ب - لا يحق للمستثمر المسجل في المنطقة الحرة ممن تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المطالبة بأية حوافز وردت في نظام حوافز الأنشطة الصناعية أو نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي. ج - تستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المؤسسات والشركات المسجلة في المنطقة الحرة لممارسة نشاط صناعة السجائر والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الروحية بأنواعها كالكحول والمسكرات والجعة، والمؤسسات والشركات المسجلة كمناطق حرة خاصة.

الإحالة

المادة 24 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية