التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية

المادة 8من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

أ- على الأشخاص الطبيعيين من الفئات المبينة أدناه تنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على الاقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف بالذمم المستحقة وبكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع احتفاظهم بها للمدة المقررة قانونا:- 1- الأطباء. 2- المهندسين. 3- المحامين. 4- المحاسبين والمحاسبين القانونيين. 5- الخبراء والمستشارين . 6- المفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات. 7- السماسرة والوسطاء . 8- مالكي العقارات الذين يتحقق لهم دخل من الأملاك المؤجرة. 9- الشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله في مهنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات انشائية فأكثر. ب- يجوز للأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة من غير المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفاتر بالإيرادات والتكاليف والنفقات بدلا من دفتر اليومية. ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية وعليهم تنظيم السجلات والمستندات وفقا للمادة (23) من القانون. د- يلزم الأشخاص الطبيعيون الذين يقتصر دخلهم على الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً دون الإلزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق. هـ- في حال عدم التزام الأشخاص الطبيعيين المحددين في الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة بأحكامهما، يسقط حقهم في التمتع بالاستثناء الوارد فيهما وتطبق عليهم أحكام المادة (23) من القانون. .

الإحالة

المادة 8 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية