الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
أ- على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة سواء كان مشمولاً بأحكام هذا النظام أو غير مشمول أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من السلع أو الخدمات وفواتير لمشترياته والمستندات المعززة لنفقاته وأن يقدم هذه الفواتير والمستندات عند الطلب لغايات الفحص والتدقيق تحقيقاً لغايات القانون وهذا النظام.
ب- يجب أن تتضمن الفواتير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات الأساسية التالية:-
الرقم المتسلسل وأسم الجهة التي أصدرتها وعنوانها وأسم الجهة التي صدرت إليها ومكان تحريرها ونوع السلعة أو الخدمة وكميتها وقيمة الوحدة وقيمة الفاتورة كاملة والتاريخ والتوقيع.