التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية

المادة 12من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) والمادتين (8) و (9) من هذا النظام، للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاتــه ومستنداتـه وبياناته المالية، وتعتبـر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية مع مراعاة ما يلي:- 1- الاحتفاظ بأصل المستندات والوثائق المعززة لها للمدة المقررة قانوناً مع مراعاة طبيعة تلك الحسابات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام. 2- الالتزام بالشروط التالية:- أ- عدم السماح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف لمفردات البيانات المدخلة. ب- أن تتضمن البيانات المدخلة التوقيع الإلكتروني لمدخلها. ج- توثيق البيانات لتعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف. ب- على المكلف الذي يستخدم أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية تقديم شهادة من الجهة التي قامت بإعداد النظام والبرامج المستخدمة في ذلك تتضمن توافق هذا النظام والبرامج مع الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتعهد بالتقيد بهذه الشروط وعدم إجراء أي تعديل على النظام أو البرامج المستخدمة سواء أكانت تلك الجهة من الموظفين والعاملين لدى المكلف أم من أي جهة أخرى مهما كانت وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية