الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
أ- يتم احتساب ربح قائم سنوي للآليات من (5000) دينار إلى (40000) دينار حسب نوعها وطبيعة عملها.
ب- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي للسيارات من (5000) دينار إلى (12000) دينار حسب نوعها وفئتها.
2- يتم أحتساب ربح قائم سنوي للحافلات من (9000) دينار الى (30000) دينار حسب نوعها وحمولتها.
3- يتم احتساب راتب السائق من (4000) دينار إلى (6000) دينار دخلا اضافيا إذا كان مالك المركبة يعمل عليها.
ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ )و ( ب) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والجمعيات التعاونية المسجلة في المملكة.
د- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي من نقل الركاب للحافلة الواحدة لأي جهة من غير الجهات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بمقدار(40000) دينار.
2- يشمل الربح القائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، الدخل المتأتي من أجور نقل الراكب بما فيه نقل أمتعته وأتعاب خدمة الحصول على التأشيرة له.
هـ - يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة من الآليات والسيارات والحافلات كما يجوز اعتماد ضريبة مستحقة عن كل منها.