التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها

المادة 20من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

أ- يتم احتساب ربح قائم سنوي للآليات من (5000) دينار إلى (40000) دينار حسب نوعها وطبيعة عملها. ب- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي للسيارات من (5000) دينار إلى (12000) دينار حسب نوعها وفئتها. 2- يتم أحتساب ربح قائم سنوي للحافلات من (9000) دينار الى (30000) دينار حسب نوعها وحمولتها. 3- يتم احتساب راتب السائق من (4000) دينار إلى (6000) دينار دخلا اضافيا إذا كان مالك المركبة يعمل عليها. ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ )و ( ب) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والجمعيات التعاونية المسجلة في المملكة. د- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي من نقل الركاب للحافلة الواحدة لأي جهة من غير الجهات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بمقدار(40000) دينار. 2- يشمل الربح القائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، الدخل المتأتي من أجور نقل الراكب بما فيه نقل أمتعته وأتعاب خدمة الحصول على التأشيرة له. هـ - يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة من الآليات والسيارات والحافلات كما يجوز اعتماد ضريبة مستحقة عن كل منها.

الإحالة

المادة 20 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية