التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها

المادة 22من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

باستثناء الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المتداولة :- أ- لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع أسهم أو حصص الشركات أو أرباح بيع أسهم أو حصص الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم أو الشركات في الشركات يتم اعتماد النسب التالية:- (0.5 %) من قيمة البيع اذا كانت لا تتجاوز (250) الف دينار وبما لا يقل عن (100) دينار. (0.75 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (250) الف دينار ولا تتجاوز (500) الف دينار. (1 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (500) الف دينار ولا تتجاوز مليون دينار. (1.5%) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على مليون دينار ولا تتجاوز (3) ملايين دينار. (2%) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (3) ملايين دينار ولا تتجاوز (5) ملايين دينار. (3%) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (5) ملايين دينار ولا تتجاوز (7) ملايين دينار. (4 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (7) ملايين دينار ولا تتجاوز (10) ملايين دينار . (5 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (10) ملايين دينار. ب- اذا لم يرغب أي من المكلفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة في الخضوع للنسب المنصوص عليها فيها، فيتم احتساب ضريبة الدخل وفق البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات التي يتم بيع الأسهم أو الحصص فيها .

الإحالة

المادة 22 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية