التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فئات المكلفين المعفاة من

المادة 6من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

الفصل الثاني فئات المكلفين المعفاة من تقديم الإقرارات الضريبية أ- تعفى من تقديم الإقرار الضريبي الفئات التالية:- 1-الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات. 2- الشخص الطبيعي الذي ينحصر دخله في نشاط زراعي داخل المملكة ولا تزيد مبيعاته من هذا النشاط على مليون دينار . 3- الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز في الفترة الضريبية ما يلي :- أ-(40000) دينار لسنة 2019 و (39000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف غير المعيل . ب- (40000) دينار لسنة 2019 و (39000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل الذي يكون لزوجه أو لأي من أزواجه مصدر دخل يخضع للضريبة . ج- (50000) دينار لسنة 2019 و (48000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند . 4- الشخص الطبيعي غير المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز هذا الدخل (2500) دينار شهرياً . 5- الشخص الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة القطعية وفق أحكام القانون . 6- الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزيد دخله الصافي السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة عدا الدخل الخاضع للضريبة القطعية على:- أ‌- (10000) دينار لسنة 2019 و (9000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف غير المعيل. ب- (10000) دينار لسنة 2019 و (9000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل الذي يكون لزوجه أو لأي من أزواجه مصدر دخل يخضع للضريبة . ج- (20000) دينار لسنة 2019 و (18000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند . ب- لا يحول إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام دون تقديم الإقرارات الضريبية إذا رغبت في ذلك. ج- لا يعني إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام من تقديم الإقرارات الضريبية، إعفاءها من الضريبة. د- يجوز بموجب التعليمات التنفيذية استثناء أي من الاشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية