الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولأسباب مبررة، مبادلة أي من الأراضي العائدة للمؤسسة بأرض لم تكن من أراضي المؤسسة سابقا اذا تطلب النشاط الاستثماري للمؤسسة ذلك على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على المبادلة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021
الإحالة
المادة 13 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.