الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021
أ- يقرر المجلس المدة اللازمة التي سيتم منحها للمستثمر لاستكمال الاعمال الإنشائية والبناء وتؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الأراضي والمشاريع التي ستقام عليها.
ب- للمجلس تمديد مدة التطوير الممنوحة للمستثمر بناء على طلبه مبينا فيه سبب طلب التمديد.
ج- تنقل ملكية الأراضي للمستثمر بعد دفع ثمنها كاملا وتطويرها وإقامة المشاريع عليها واستصدار أذونات الأشغال الخاصة بالمرافق والمنشآت المقامة عليها وفقاً لأحكام هذا النظام وشروط وأحكام عقد البيع المبرم مع المستثمر.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، وبعد دفع كامل ثمن الأرض، للمجلس في حالات خاصة ومبررة نقل ملكية الأراضي في حال كانت قيمة الاعمال الإنشائية عليها تزيد على قيمة الأرض عند تقديم الطلب أو كانت نسبة انجاز المشروع تزيد على (40%) منه، وذلك بناء على طلب المستثمر وبمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.