التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3437
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021

أ- تقدم طلبات استئجار الأراضي أو استثمارها على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية اذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا أردنيا، اما اذا كان شخصا معنويا أو غير أردني فيتم تقديم الطلب خطيا الى المدير العام مباشرة. ب- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاستثمار) تتولى دراسة طلبات استئجار الأراضي أو استثمارها برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المجلس. 2- احد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها العام. 3- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار يسميهما المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ج- للجنة الاستثمار دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها وتوصياتها. د- ترفع لجنة الاستثمار توصياتها المتعلقة بالطلبات الى المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. هـ- يتم تبليغ المستثمر بالموافقة عند صدورها لاستكمال إجراءات التأجير أو الاستثمار وفق الأصول المقررة.

الإحالة

المادة 7 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية