التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3437
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021

أ- يتم تنظيم بيع الأراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستثمر على أن يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والمدة اللازمة للتنفيذ والجزاء الذي يترتب على الاخلال به والتزام المستثمر بالتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا النظام وشروط نقل ملكية الأراضي من المؤسسة الى المستثمر. ب- عند حلول تاريخ نقل ملكية أي من الأراضي الى المستثمر وفق أحكام هذا النظام وشروط العقد الموقع معه، تستكمل إجراءات نقل الملكية الى المستثمر وفق الترتيبات التي يتفق عليها بين المؤسسة ودائرة الأراضي والمساحة.

الإحالة

المادة 8 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية