التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3437
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021

أ-1- لا يجوز بيع أي أرض إلا بموافقة مجلس الوزراء. 2- تقدم طلبات شراء الأراضي على النموذج المعتمد من المؤسسة لهذه الغاية الى لجنة الأراضي لدراستها ورفع توصيتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الأراضي) برئاسة المدير العام وعضوية ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المجلس وعضو ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة يسميه مديرها. ب-1- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء بيع قطعة أو مجموعة من قطع الأراضي للاشخاص الطبيعيين الأردنيين دون تحديد المستثمر أو بيع قطعة أرض واحدة بمساحة قابلة للتجزئة الى عدة قطع على ان يتم البيع في الأحوال جميعها بالسعر المحدد مع تطبيق سياسة الخصم المعتمدة للمستثمر الأردني الطبيعي. 2- اذا كان مشتري الاراضي المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة شخصا غير أردني أو من الاشخاص الحكميين فلا يتم بيع الأرض التي سبق الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيعها الا وفق قانون الملكية العقارية.

الإحالة

المادة 5 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية