التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5257، ص 5200
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5257ص 52001 كانون الأول 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس: مجلس النقابة . النقيب:نقيب الاطباء. الطبيب:الطبيب الذي يمارس مهنة الطب البشري المدرج اسمه في الجدول المعرف بمقتضى قانون النقابة. اللقب :لقب المهنة والاختصاص الذي يسمح للطبيب باستعماله بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ألقاب المهنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5257، ص 5200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية