التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5257، ص 5200
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5257ص 52001 كانون الأول 2013

أ- تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة ألقاب المهنة) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1-رئيس لجنة ضبط المهنة في النقابة نائبا للرئيس. 2-أمين سر النقابة. 3-اثنين يسميهما المجلس من بين اعضائه . 4-اثنين من اعضاء الهيئة العامة في النقابة ممن مضى على اختصاصهما عشر سنوات على الاقل يسميهما وزير الصحة . ب- تكون مدة العضوية في اللجنة طيلة مدة دورة المجلس. ج- تتولى اللجنة دراسة طلبات الحصول على القاب المهنة والاختصاص المقدمة الى النقابة والتحقق من استيفاء الشروط المحددة بموجب أحكام هذا النظام وإحالتها الى المجلس اذا كان الطلب مستكملا للشروط. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها باغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5257، ص 5200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية