التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5257، ص 5200
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5257ص 52001 كانون الأول 2013

أ- يشترط لحصول الطبيب على اللقب او الانتقال من لقب الى لقب أعلى ما يلي :- 1-ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 2- لم توقع عليه عقوبة تأديبية تزيد على عقوبة التنبيه بمقتضى قانون النقابة ، ولا يعتد بهذه العقوبة التأديبية اذا تم تنفيذها بحقه ومضى عليها سنتان ما لم تتخذ بحقه اي عقوبة اخرى على اي مخالفة مسلكية . 3- ان يكون حاصلا على عدد ساعات تعليم طبي مستمر وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية باستثناء حالات توفيق اوضاع الاطباء الواردة في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1-يشترط لمنح لقب اختصاصي ان يكون الطبيب قد حصل على شهادة الاختصاص وفق أحكام التشريعات النافذة. 2- يشترط لمنح لقب استشاري ان يكون الطبيب قد مارس اختصاصه ممارسة فعلية مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على لقب اختصاصي. 3- يشترط لمنح الطبيب لقب مؤهل للاختصاص ما يلي:- أ- أن يجتاز الجزء الأول من امتحان المجلس الطبي الأردني أو ما يعادله. ب- أن يكون قد أنهى فترة الإقامة بنجاح. ج- أن يكون قد عمل في التخصص الذي تدرب به لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إنهاء برنامج الإقامة بنجاح في وزارة الصحة أو في الخدمات الطبية الملكية.

الإحالة

المادة 5 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5257، ص 5200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية