التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5257، ص 5200
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5257ص 52001 كانون الأول 2013

أ- 1- يمنح الأطباء العاملون في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية عند انتهاء خدماتهم الألقاب الممنوحة لهم وفق احكام التشريعات التي منحت تلك الالقاب بمقتضاها . 2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الأطباء الحاصلون على لقب مؤهل للاختصاص. ب- يتم توفيق أوضاع الأطباء العاملين في القطاع الخاص وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 8 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5257، ص 5200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية