التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 رقم 76 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 344619 آب 2021

أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى أن يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة. ب- لا يجوز التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 رقم 76 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية