الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 344619 آب 2021
أ- لا يجـوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقـات الجاريـة في قانون الموازنة العامـة وقانـون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات).
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف الشاغرة أو التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بـدون راتب وعـلاوات، المرصودة مخصصاتها على المواد (101و102 و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.