التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 77 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3494
نُشر
1 أيلول 2021
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 77 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3494)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية ساري

رقم 77 لسنة 2021 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3494، نُشر في 1 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم (76) لسنة 1972 والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية