الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016
أ- تشكل في الوزارة لجنـة تسمى (لجنة ترخيص مراكز الأطراف الصناعية والجبائر) برئاسـة مدير المديرية وعضوية كل من:
1- طبيب اختصاصي تأهيل من الوزارة/ نائبا للرئيس.
2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية .
3- فني أطراف صناعية من الوزارة.
4- فني أطراف صناعية من إحدى الجامعات الرسمية يسميه رئيسها وبالتناوب فيما بينها.
5- فني أطراف صناعية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام .
6- فني أطراف صناعية من القطاع الخاص يسميه الوزير.
7- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة.
ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- النظر في طلبات ترخيص المهنة والمركز.
2- الكشف على المراكز وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير إليها.
4- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أعضائها وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.
هـ- يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارا نهائيا بشأن طلب ترخيص المركز.
و- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.