التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4685
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016

يحظر على من يمارس المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- إعطاء وصفة طبية. ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- استقبال أي حالة بدون تحويل من طبيب مختص. د- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. هـ- إدارة أكثر من مركز. و- استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من أجلها. ز- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية