التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4685
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016

أ- على المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه باستثناء شرطي الملكية والمساحة. ‌ب-على فنيي الأطراف الصناعية ومساعديهم غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام التقدم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية