الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الصحة العامة.
الـــــــــوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزيــــــــــر
:
وزير الصحة.
المديريــــــــة
:
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
اللجنـــــــــــة
:
لجنة ترخيص مهنة الأطراف الصناعية والجبائرالمشكلة وفق أحكام هذا النظام.
المهنـــــــــــة
:
مهنة ممارسة الأطراف الصناعية والجبائر.
المركـــــــــز
:
المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.