التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4685
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص المركز أن يكون:- أ‌- فني أطراف صناعية. ب‌- حاصلا على شهادة مزاولة المهنة. ج‌- حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او كليات التأهيل أو أحد المستشفيات التابعة للجامعات الرسمية. د- متفرغا لإدارة المركز. هـ- مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية