الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014
أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-
1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص العلاج الحكمي لفئة المعالج الحكمي وتدرب مدة لا تقل عن سنتين في الوزارة أو في أي جهة معتمدة منها بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى .
2- حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في العلاج الحكمي من معهد او كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لفئة مساعد المعالج الحكمي.
3- أردني الجنسية.
4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير منح ترخيص ممارسة المهنة لفئة المعالج الحكمي لمن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصص العلاج الحكمي قبل سريان أحكام هذا النظام.