التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5464
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014

أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة بدلات اصدار الترخيص وعلى النحو التالي:- 1- خمسين دينارا عن ترخيص المعالج الحكمي. 2- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي. ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية