التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5464
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. ب- للوزير اغلاق المركز الذي ترتكب فيه المخالفة الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المركز قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة شريطة ان لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.

الإحالة

المادة 17 من نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية