التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5464
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014

أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- 1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص العلاج الحكمي لفئة المعالج الحكمي وتدرب مدة لا تقل عن سنتين في الوزارة أو في أي جهة معتمدة منها بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى . 2- حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في العلاج الحكمي من معهد او كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لفئة مساعد المعالج الحكمي. 3- أردني الجنسية. 4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير منح ترخيص ممارسة المهنة لفئة المعالج الحكمي لمن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصص العلاج الحكمي قبل سريان أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية