الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630531 كانون الأول 2002
أ- تصرف لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0
ب- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
ــــــــــــــــــــــــــــ
- الفئة الاولى 50%
- الفئة الثانية 48%
- الفئة الثالثة 46%
- الفئة الرابعة 44%
ج- اما الموظفون الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
د- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية
على النحو التالي:-
التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الطب 110%
الهندسة 95 %
الصيدلة وطب الاسنان 60 %
التمريض والزراعة 35 %