التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 114 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630531 كانون الأول 2002

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 85 دينارا 2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا 3- نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 45 دينارا الوحدة الادارية. 4- عضو هيئة التدريس 40 دينار 5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا 6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا 7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا 8-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا ب- يصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 114 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية