نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 114 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4579، ص 6305
- نُشر
- 31 كانون الأول 2002
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 114 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6305)
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 114 لسنة 2002 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6305، نُشر في 31 كانون الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية رقم 81 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية رقم 81 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 kظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 20 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 14 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 31 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 12 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
الرواتب المادة2- تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ- اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية من الى …
المادة 3
أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او 25 دينارا من مستواها. 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او 20 دينارا من مستواها. 3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او …
المادة 4
العلاوات المادة4- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا 2-نائب الرئيس 175 دينارا شهريا 3- العميد 125دينارا شهريا 4- مدير المستشفى ، نائب العميد ، رئيس 75 دينارا …
المادة 5
أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً شهرياً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً شهرياً 3- أستاذ مساعد 495 ديناراً شهرياً 4- مدرس 310 دنانير شهرياً 5- مدرس مساعد 260 ديناراً شهرياً ب- الموظفون الإداريون والفنيون:- 1- الدرجة الأولى 385 …
المادة 6
أ- تصرف لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0 ب- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية من الراتب …
المادة 7
تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- أ-رئيس الجامعة 90 دينارا ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج-نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 67.5 دينارا الوحدة الادارية د-عضو هيئة التدريس 60 دينارا هـ- الموظف من الدرجة الاولى او …
المادة 8
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 85 دينارا 2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا 3- نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 45 دينارا الوحدة الادارية. 4- عضو هيئة التدريس 40 دينار 5- الموظف من الدرجة …
المادة 9
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية:- أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير …
المادة 10
المادة 11
تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ- علاوة عائلية:- دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130 دينارا ) فما فوق مبلغ خمسة وعشرين دينارا وللذين …
المادة 12
لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء منه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية الصادر بمقتضى المادة(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق …
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.