التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- يلغـــى نظـــــام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعــة اليرموك رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعـــول باستثناء الاحكام الواردة فيها والمتعلقة بالرواتــــب والعلاوات ، إلى ان يتـــم الغاؤهــــا او تعديلهــــا او استبدال غيرها بها. ب- تلغى جميع قرارات اللجنة الملكية التي تتعارض مع احكام هـــذا النظام وبصورة خاصة المتعلق منها بالرواتب والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 63 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية