التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة ، يكون الموظف المعين في الجامعة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة ، ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو عدمه قبل شهرين من نهاية مدة التجربة بقرار من المرجع المختص وإذا لم يصدر قرار بتثبيته قبل انتهاء مدة التجربة فتعتبر خدمته منتهية حكما. ب- إذا تم تصنيف الموظف المعين بعقد الذي امضى مدة سنتين متتاليتين أو أكثر فإنه يخضع للتجربة لمدة سنة من تاريخ تصنيفه قابلة للتمديد لمدة مماثلة على ان ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية مدة التجربة وإذا لم يصدر قرار بتثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكما. ج- للمرجع المختص بالتعيين أن ينهي خدمة الموظف تحت التجربة في أي وقت ودون إبداء الأسباب. د- تحسب مدة التجربة للموظف الذي يتم تثتبيه خدمة فعلية له. هـ- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد.

الإحالة

المادة 13 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية