الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع.
ب- إذا تعددت زوجات الموظف فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة الا اذا كان عدد اولاده الذين يتقاضى عنهم العلاوة اقل
من اربعة فتعطى العلاوة المخصصة لهم للزوجات الأخريات شريطة ان لا يزيد عددهن مع الاولاد على اربعة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- للموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.
3- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم أو اكملوا الخامسة والعشرين
من العمر أيهما أسبق وتقطع العلاوة عنهم اذا انقطعوا عن الدراسة قبل ذلك التاريخ.