التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع. ب- إذا تعددت زوجات الموظف فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة الا اذا كان عدد اولاده الذين يتقاضى عنهم العلاوة اقل من اربعة فتعطى العلاوة المخصصة لهم للزوجات الأخريات شريطة ان لا يزيد عددهن مع الاولاد على اربعة. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- للموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة. 3- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم أو اكملوا الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق وتقطع العلاوة عنهم اذا انقطعوا عن الدراسة قبل ذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 18 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية