التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ-يستحق الموظف شهريا علاوة التنقل على النحو التالي:- -مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا -الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا -الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا -الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا -الموظف الذي يقل راتبه عن راتب 12 دينارا الدرجة السادسة وكذلك المستخدم ب- يستحق الموظف براتب مقطوع أو بعقد علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة الموظف المصنف المماثل له من حيث الراتب. ج- لا تصرف علاوة التنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة وكذلك لا تصرف لأي موظف عن المدة التي يقضيها معارا او منتدبا لدى اي جهة خارج الجامعة او للموظف في بعثة أو دورة أو إجازة علمية او اجازة مرضية إذا كانت المدة تزيد على شهرين. د- لا يجوز الجمع بين اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 20 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية