التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- يستحق الموظف الاداري الذي اكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:- 1- (50%) لشاغلي الدرجة الاولى. 2- (48%) لشاغلي الدرجتين الثانية والثالثة. 3- (46%) لشاغلي الدرجة الرابعة. 4- (44%) لشاغلي الدرجتين الخامسة والسادسة. ب- يستحق الموظف براتب مقطوع او الموظف بعقد علاوة اضافية مساوية للعلاوة المقررة للموظف المصنف المماثل له من حيث الراتب. ج- يستحق الموظف الذي لم يكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية تعادل (25%) من الراتب الاساسي. د- تصرف للموظف المهني من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:- 1- (110%) للاطباء. 2- (95%) للمهندسين. 3- (60%) للصيدلة وطب الاسنان. 4- (35%) للتمريض والزراعة. هـ - على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا كان الموظف المهني القائم على رأس عمله في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام يتقاضى علاوة فنية تزيد على ما هو منصوص عليه في هذا النظام فيستمر في تقاضي تلك العلاوة.

الإحالة

المادة 22 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية